السيد السيستاني

359

المسائل المنتخبة

( أحكام الكفالة ) ( مسألة 894 ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهد : ( كفيلا ) . ( مسألة 895 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفي اعتبار رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول . ( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله - لسفه أو فلس - إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه . ( مسألة 897 ) : تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة : ( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه . ( 2 ) قضاء حق المكفول له . ( 3 ) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غيره إذا كان قابلا للنقل كما في الدين . ( 4 ) موت الكفيل أو المكفول . ( 5 ) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة .